مراجع قانونية

الإطار القانوني المنظم للنفاذ إلى المعلومة

في إطار تجذير أسس المسار الديمقراطي ولمزيد تكريس مبدأ الشفافية الإدارية بتمكين كلّ مواطن من الحق في الإطلاع على نشاط الهياكل العمومية للدولة مثل الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، تمّ إقرار حق النفاذ إلى المعلومة من قبل الحكومة التونسية ومن بعده القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس2016 وذلك بالإطلاع على الوثائق اللتي تم نشرها مسبقا من قبل الهياكل العمومية للدولة بمواقع الواب الخاصة بها أو بطلب الإطلاع على الوثائق - مهما كان شكلها أو وعاؤها أو تاريخها - مباشرة أو بطرق أخرى والحصول عليها مجانا أو بمقابل بسيط (إذا كان توفير الوثائق المطلوبة يقتضي جملة من المصاريف) باستثناء بعض الوثائق غير المتاحة للنفاذ مثل الوثائق ذات الطابع السري أوالوثائق الشخصية أوالوثائق المتعلقة بالملكيّة الفكرية إضافة إلى وثائق تتعلق بالأمن العام وأسرار الدولة.


تم اقرار الحق في النفاذ الى المعلومة بمقتضى القانون عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ الى المعلومة

- مهما كان شكلها أو وعاؤها أو تاريخها
- مباشرة أو بطرق أخرى و الحصول عليها مجانا أو بمقابل بسيط باستثناء بعض الوثائق ذات الطابع السري و الغير متاحة للنفاذ مثل الوثائق الشخصية أو الوثائق المتعلقة بالملكيّة الفكرية إضافة إلى وثائق تتعلق بالأمن العام وأسرار الدولة.

ويتم الحصول على الوثائق المطلوبة بعد تقديم مطلب اطلاع يتضمن معطيات أساسية يتولى المكلف بالإعلام و النفاذ دراسته و متابعته ويتم الاستجابة لهذه المطالب تبعا لآجال محددة في الغرض وفي صورة عدم إتاحة الوثائق أو عدم الإجابة أو الرفض فإن لطالب المعلومة الحق في التظلم.

تحميل


لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس2016.

لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011.

لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011.

بتاريخ 05 ماي 2012 حول النفاذ إلى المعلومة للهياكل العمومية.

بتاريخ 27 مارس 2012 حول تكريس الشفافية والحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد.


أولا – الوثائـــق المعنيـــــة :

الوثائق التي تنشئها الهياكل العمومية أو تتحصل عليها في إطار مباشرتها للمرفق العام وذلك مهما كان تاريخ هذه الوثيقة وشكلها ووعاؤها.

ثانيا – الاستثناءات :
المعلومة المحمية بمقتضى التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وحقوق الملكية الفكرية والأدبية أو بمقتضى قرار قضائي أو إذا تعلق الأمر بوثيقة تسلّمها الهيكل العمومي المعني بعنوان سري. والمعلومة التي تلحق ضررا بـ

- العلاقات بين الدول أو المنظمات الدولية .
- وضع سياسة حكومية ناجعة أو تطويرها .
- الأمن العام أو الدّفاع الوطني .
- الكشف عن الجرائم أو الوقاية منها .
- إيقاف المتهمين ومحاكمتهم .
- حسن سير المرفق القضائي واحترام مبادئ العدل والإنصاف ونزاهة إجراءات إسناد الصفقات العمومية .
- إجراءات المداولة وتبادل الآراء ووجهات النظر أو الفحص أو التجربة أو المصالح التجارية والمالية
المشروعة للهيكل العمومي المعني .

ولا تنطبق هذه الاستثناءات على الوثائق التالية :
- الوثائق التي أصبحت جزءا من الملك العام مع مراعاة التشريع الجاري به العمل وخاصة القانون المتعلّق بالأرشيف .
- الوثائق الواجب نشرها بغاية الكشف عن الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان أو جرائم الحرب أو البحث عنها أو تتبعها .
- عند وجوب تغليب المصلحة العامة على المصلحة المزمع حمايتها لوجود تهديد خطير للصحة أو السلامة أو المحيط أو جراء خطر حدوث فعل إجرامي أو ارتشاء أو سوء تصرّف في القطاع العمومي

يكون مطلب الحصول على الوثائق الادارية بالنسبة للشخص الطبيعي أو المعنوي عن طريق مطلب كتابي يوجه عن طريق البريد مضمون الوصول أو بالايداع مباشرة بمكتب الضبط مقابل وصل استلام او باستعمال تكنولوجيات الاتصال (فاكس أو بريد الكتروني).

‌- يجب ان يتعلق موضوع المطلب بوثيقة ادارية سواء كانت في شكل ورقي أو الكتروني.
- اذا لم يتمكن طالب الوثيقة الادارية من اعداد المطلب الكتابي نتيجة لحالة عجز أو قصور بدني أو لعدم قدرته على القراءة والكتابة، فعلى العون المكلف بالإعلام والنفاذ الى الوثائق الادارية تقديم المساعدة اللازمة لإعداد هذا المطلب وتسليم نسخة بعد امضائها من الطالب ووضع التاريخ في كلا النظيرين.
- يجب أن يتضمن المطلب طبقا لأحكام الفصل 8 من المرسوم عدد 41 لسنة 2011، اسم ولقب صاحبه وعنوانه بالنسبة للشخص الطبيعي، والتسمية الاجتماعية والمقر بالنسبة للشخص المعنوي، بالإضافة الى التوضيحات اللازمة بخصوص الوثائق أو المعطيات موضوع الطلب.
واذا لم يتضمن المطلب الشروط الدنيا المنصوص عليها أعلاه، يقوم العون المكلف بالإعلام والنفاذ الى الوثائق الادارية بإبلاغ الطالب بذلك في أقرب الآجال. واذا لم يتمكن هذا الاخير من الاستجابة لذلك لأي سبب بما فيها عدم قدرته على تحديد الوثيقة الادارية المطلوبة بالدقة الكافية، فان العون المكلف بالإعلام والنفاذ الى الوثائق الادارية مطالب بتقديم المساعدة اللازمة بتوجيه الطالب وارشاده حتى يكون المطلب المذكور مستجيبا لهذه الشروط.

الآجال القصوى للرد على المطالب :
قبل انقضاء 15 يوما في الحالات العادية.
قبل انقضاء يومين (02) إذا كانت للوثائق المطلوبة إمكانية التأثير على حياة الطالب أو أي شخص آخر.
قبل انقضاء 30 يوما بالنسبة للوثائق التي تستدعي استشارة أطراف أخرى على أن يتم إعلام المعني بالأمر بذلك في أجل 15 يوما.

الآجال في صورة عدم الاستجابة للمطالب :
قبل انقضاء 15 يوما في صورة عدم الاستجابة مع التعليل والإعلام بإمكانيات التظلم.
قبل انقضاء 30 يوما في صورة القيام باستشارة هيكل آخر مع إعلام المعني بالأمر بهذه الاستشارة في أجل 15 يوما.
05 أيام في صورة إحالة المطلب إلى هيكل أخر مع الإعلام بعدم الاختصاص.
يعتبر الرد على المطلب في أجل 15 يوما رفضا ضمنيا يفتح الحق في التظلم الإداري أمام رئيس الإدارة أو الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية.
آجال الطعون في صورة رفض الاستجابة بمطلب النفاذ :
قبل انقضاء 15 يوما للتظلم لدى الرئيس المدير العام لوكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري ( مطلب تظلم ).
يمكن الطعن أمام المحكمة الإدارية في قرار رفض مطلب التظلم في أجل 30 يوما من تاريخ الرفض.

أ. عند اعداد المطلب يمكن للطالب أن يحدد الكيفية التي تمكنه من النفاذ الى المعلومة والتي يمكن أن تتخذ إحدى الصور التالية :


- الاطلاع على المعلومة المحتوية على المعلومات على عين المكان.
- الحصول على نسخة ورقية من الوثيقة الادارية.
- الحصول على نسخة إلكترونية من الوثيقة الإدارية إن وجدت.
- الحصول على نسخة مرقونة للعبارات المسجلة في شكل سمعي بصري إن وجدت.

‌ب. تتولى الوكالة اتاحة الوثيقة الإدارية طبقا للصورة المطلوبة من قبل الطالب وعلى النحو المبين بالنقطة "أ" أعلاه إذا كان ذلك :
- لا يعطل بصفة كبيرة عمل الهيكل.
- لا يلحق ضررا بحماية الوثيقة الإدارية.

يتولى المكلف بالاعلام والنفاذ الى الوثائق الادارية طبقا للمقتضيات المتعلقة بتقديم مطالب الحصول على المعلومة المشار إليها أعلاه، القيام بالمهام التالية :

- التثبت من توفر الشروط القانونية الدنيا المستوجبة ضمن مطلب الحصول على المعلومة وتقديم المساعدات الضرورية وتسليم الوصولات طبقا للمقتضيات المتعلقة بتقديم مطالب الحصول على المعلومة؛
- العمل بالتشاور مع بقية الموظفين على إعداد منهجية مفصلة للإجراءات المتبعة في دراسة المطالب؛
- العمل بالتنسيق مع المصالح المعنية للوكالة على التثبت إذا كانت المعلومة المطلوبة مستثناة من النشر بمقتضى التشريع الجاري به العمل على أن يتم إذا اقتضى الأمر استشارة أطراف أخرى لهذا الغرض؛
- دراسة ما إذا كانت المعلومة المطلوبة ضرورية لحماية حياة أو حرية شخص والحرص على تسليمها للمعني بصفة استعجاليه أي في ظرف يومي عمل؛
- دراسة ما إذا كانت المعلومة المطلوبة بحوزة الوكالة وفي صورة عدم توفرها، العمل على تحويل المطلب للهيكل العمومي المعني وإعلام الطالب بذلك؛
- إذا كانت الوثيقة الإدارية منشورة، يجب إعلام الطالب بذلك وتحديد الموقع الذي تم فيه النشر؛
- إذا لم تكن الوثيقة الإدارية مستثناة، يجب تحديد إذا كان بالإمكان إتاحتها في الصورة المطلوبة، مع تحديد المعلوم الواجب دفعه وإرشاد الطالب بخصوص الإجراءات المتبعة للنفاذ إلى الوثيقة الإدارية بما فيها كيفية الدفع؛
- إذا تعذر توفير الوثيقة الإدارية في الشكل المطلوب، يجب إعلام الطالب بالصورة الأخرى للنفاذ؛
- إذا كانت الوثيقة الإدارية مستثناة من النشر، يجب إعلام الطالب بذلك وبأسباب الرفض، وخاصة تحديد أحكام المرسوم عدد 41 لسنة 2011 التي تم على أساسها تبرير الرفض.

يقوم موقع معلومة باستخدام الكوكيز. إذا استمرّيت بالتصفّح، فإنّك توافق على استخدامنا للكوكيز.

اتصل بنا 

نحن نحرص على ألا نهمل أي رسالة تصلنا كما نعمل على أن نرد بكل تفصيل على أيّ منها. فإن لم تتلقوا بعد مضي وقت طويل من الكتابة إلينا ردا منا أو إخبارا على أننا تلقينا رسالتكم وبصدد الرد عليها، فإما أننا لم نتلقى رسالتكم (لسبب أو لآخر)، أو أنكم لم تتلقوا ردنا. وفي كل الأحوال، نرجوكم أن تعيدوا إرسال أي خطاب تعتقدون أننا لم نرد عليه.

منظمة انا يقظ

منظمة "أنا يقظ" هي منظمة رقابية تونسية غير ربحية ومستقلة تهدف إلى الإشارة إلى الفساد المالي والإداري وتدعيم الشفافية. تأسست المنظمة اثر الثورة التونسية في 21 مارس 2011. تضم المنظمة ثلة من الشباب والشابات النشيطين في مختلف جهات الجمهورية ويعمل جميعهم على الحفاظ على مكتسبات الثورة

اتصل بنا

 +216 70 867 014  

ma3louma@iwatch.tn  

 العنوان   105 شارع طاهر بن عمار المنزه التاسع ب تونس 1013

لنبقى على إتصال !

جميع الحقوق محفوظة ل Iwatch تصميم