أولا – الوثائـــق المعنيـــــة :
الوثائق التي تنشئها الهياكل العمومية أو تتحصل عليها في إطار مباشرتها للمرفق العام وذلك مهما كان تاريخ هذه الوثيقة وشكلها ووعاؤها.
ثانيا – الاستثناءات :
المعلومة المحمية بمقتضى التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وحقوق الملكية الفكرية والأدبية أو بمقتضى قرار قضائي أو إذا تعلق الأمر بوثيقة تسلّمها الهيكل العمومي المعني بعنوان سري.
والمعلومة التي تلحق ضررا بـ
- العلاقات بين الدول أو المنظمات الدولية .
- وضع سياسة حكومية ناجعة أو تطويرها .
- الأمن العام أو الدّفاع الوطني .
- الكشف عن الجرائم أو الوقاية منها .
- إيقاف المتهمين ومحاكمتهم .
- حسن سير المرفق القضائي واحترام مبادئ العدل والإنصاف ونزاهة إجراءات إسناد الصفقات العمومية .
- إجراءات المداولة وتبادل الآراء ووجهات النظر أو الفحص أو التجربة أو المصالح التجارية والمالية
المشروعة للهيكل العمومي المعني .
ولا تنطبق هذه الاستثناءات على الوثائق التالية :
- الوثائق التي أصبحت جزءا من الملك العام مع مراعاة التشريع الجاري به العمل وخاصة القانون المتعلّق بالأرشيف .
- الوثائق الواجب نشرها بغاية الكشف عن الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان أو جرائم الحرب أو البحث عنها أو تتبعها .
- عند وجوب تغليب المصلحة العامة على المصلحة المزمع حمايتها لوجود تهديد خطير للصحة أو السلامة أو المحيط أو جراء خطر حدوث فعل إجرامي أو ارتشاء أو سوء تصرّف في القطاع العمومي